السيد الخوئي

133

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مصاريف الخمس والحقوق الشرعية س 396 : إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها ، وتليق بشأنه ، هل يجوز له أخذ حق الإمام ( ع ) وترك مهنته ، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم ؟ الخوئي : يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه ، والله العالم . التبريزي : إذا أمكنه التحصيل مع عدم الشغل بمهنته أحسن مما لو اشتغل بمهنته فيجوز له أخذ الحق وترك مهنته . س 397 : ما يأخذه طالب العلم من سهم الإمام ( ع ) هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى ، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط ؟ الخوئي : لا يعتبر ملكا له ، والله العالم . س 398 : شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية ، لحفظها ، أو لايصالها إلى شخص آخر ، فهل يجوز لي أن أبدل تلك الأوراق النقدية بأوراق أخرى مثلها وبنفس قيمتها ، أم يجب أن أحفظها أو أوصلها بنفسها وعينها ، وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية ؟ الخوئي : في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها . التبريزي : قد تقدم في نظير هذه المسألة سابقا لا بد من الأذن ولو بالفحوى . س 399 : لو اقترض لغير المؤونة ، هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم